اتفاقية البيع عن بعد
الجريدة الرسمية بتاريخ 06 مارس 2011 الرقم 27866
من وزارة الصناعة والتجارة:
لائحة عقود المسافات
القسم الأول: الغرض والنطاق والأساس والتعريفات
المادة 1 - (1) الغرض من هذه اللائحة ؛ لتحديد إجراءات ومبادئ التطبيق فيما يتعلق بالعقود عن بعد. نطاق
المادة 2 - (1) هذه اللائحة ؛ يتم تطبيقه على العقود المبرمة في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والإلكترونية أو باستخدام أدوات الاتصال الأخرى ودون مواجهة المستهلكين ، والتي يتم فيها الاتفاق على التسليم الفوري أو اللاحق للسلع أو الخدمات للمستهلك.
(2) أحكام هذا النظام. أ) المتعلقة بالخدمات المصرفية والتأمين ، ب) المتعلقة بالمبيعات التي تتم من خلال الآلات الأوتوماتيكية ، ج) المبرمة مع مزودي خدمات الاتصالات من خلال استخدام الهاتف العام ، ج) المتعلقة بالبيع غير المنقول والتأجير والحقوق الأخرى المتعلقة بالعقار ، د) المتعاقد عليها عن طريق الزيادة أو النقصان لا ينطبق على العقود. (3) المواد 5 و 6 و 7 و 8 والفقرة الأولى من المادة 9.
أ) فيما يتعلق بتوصيل المواد الغذائية أو المشروبات أو غيرها من عناصر الاستهلاك اليومي إلى سكن المستهلك أو مكان عمله في إطار عمليات التسليم المنتظمة للبائع ،
ب) تأسست مع مقدمي خدمات يقدمون خدمات في مجالات مثل السفر والإقامة والمطاعم وقطاع الترفيه ويكون المزود ملزمًا بتقديم أداء الخدمة التعاقدية في تاريخ معين أو خلال فترة زمنية ،
لا ينطبق على العقود.
أساس المادة 3 - (1) تستند هذه اللائحة إلى 9 / أ و 31 من قانون حماية المستهلك بتاريخ 23/2/1995 ورقم 4077.
يتم تحضيره على أساس مواد اللؤلؤ.
المادة 4 - (1) في هذه اللائحة ؛
أ) الوزير: وزير الصناعة والتجارة ، ب) الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة ، ج) الخدمة: أي نشاط بخلاف توفير السلع مقابل رسم أو منفعة ، ج) المُقرض: البنك المرخص له بمنح قروض نقدية للمستهلكين. وفقًا للتشريعات ذات الصلة ، مؤسسة مالية خاصة
وشركات التمويل د) البضائع: البضائع المنقولة الخاضعة للتسوق والبرمجيات والصوت.
الصورة والسلع غير الملموسة المماثلة ، هـ) العقد عن بعد: باستخدام الوسائط المكتوبة والمرئية والهاتفية والإلكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال ، و
العقود المبرمة دون مواجهة المستهلكين والتي يتم فيها الاتفاق على التسليم الفوري أو اللاحق للسلع أو الخدمات للمستهلك ،
و ) المزود: الأشخاص الاعتباريون أو الحقيقيون ، بما في ذلك الكيانات الاعتبارية العامة ، التي تقدم خدمات للمستهلك في نطاق أنشطتها التجارية أو المهنية ،
ز) البائع: الأشخاص الاعتباريون أو الحقيقيون ، بما في ذلك الكيانات القانونية العامة ، التي تقدم البضائع للمستهلك في نطاق أنشطتها التجارية أو المهنية ،
ğ ) ناقل البيانات الدائم : أي وسيلة أو وسيط تمكّن المستهلك من تسجيل المعلومات المرسلة إليه شخصيًا بطريقة تسمح بفحص هذه المعلومات لفترة زمنية معقولة وفقًا للغرض منها ، وتتيح الوصول إلى المعلومات المسجلة بالضبط ،
ح) المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يكتسب أو يستخدم أو يستفيد من سلعة أو خدمة لأغراض تجارية أو غير مهنية ،
ı) وسائل الاتصال عن بعد: أي وسيلة أو وسيط يسمح بإبرام عقد دون مواجهة مادية ، مثل الخطابات ، والكتالوجات ، والهاتف ، والفاكس ، والراديو ، والتلفزيون ، ورسالة البريد الإلكتروني ، والإنترنت ،
يعني. الجزء الثاني: اللوائح العامة المتعلقة بالعقود عن بعد
المعلومات الأولية واستمارة المعلومات
المادة 5 - (1) قبل إبرام العقد عن بعد ، يتم إبلاغ المستهلك من قبل البائع أو المزود بطريقة واضحة ومفهومة ومريحة لأداة الاتصال عن بعد المستخدمة ، بما في ذلك جميع المعلومات التالية.
أ) الاسم والمسمى الوظيفي والعنوان الكامل والهاتف ومعلومات الوصول الأخرى إن وجدت للبائع أو المزود. ب) الخصائص الأساسية للسلع أو الخدمات الخاضعة للعقد. ج) سعر بيع السلعة أو الخدمة بالليرة التركية شاملاً جميع الضرائب. ç) تكاليف التسليم ، إن وجدت.
د) معلومات حول الدفع والتسليم أو الأداء. هـ) شروط ممارسة حق الانسحاب وكيفية ممارسة هذا الحق. و) في الحالات التي لا يتم فيها احتساب رسوم استخدام أداة الاتصال عن بعد على جدول الرسوم المعتاد ، هذا
التكلفة الإضافية المفروضة على المستهلكين بسبب استخدام وسيلة الاتصال. ز) مدة سريان التعهدات متضمنة سعر السلعة أو الخدمة. ğ) موضوع العقد هو أداء جيد أو خدمة يتم إجراؤها بشكل مستمر أو دوري.
الحد الأدنى لمدة العقد المعني. ح) إنهاء علاقات الدين لأجل غير محدد أو أكثر من سنة. ı) يتم تحديد الطلبات المتعلقة بشكاوى واعتراضات المستهلكين من قبل الوزارة في ديسمبر من كل عام.
المعلومات التي تشير إلى أنه يمكن تقديم مشاكل المستهلك إلى هيئة التحكيم أو محكمة المستهلك في المكان الذي يشتري فيه المستهلك السلع أو الخدمات أو يقيم داخل الحدود.
(2) يلتزم البائع أو المورد بتسليم نموذج المعلومات الذي يحتوي على جميع المعلومات الواردة في الفقرة الأولى إلى المستهلك ، كتابةً أو من خلال ناقل بيانات مستمر ، في غضون فترة زمنية معقولة قبل وصول البضائع التعاقدية إلى المستهلك للسلع. وقبل تنفيذ العقد للخدمات. في الحالات التي يتم فيها استخدام أدوات الاتصال اللفظي عن بعد مثل الهاتف ، يتعين على البائع تسليم نموذج المعلومات الذي يحتوي على جميع المعلومات الواردة في الفقرة الأولى إلى المستهلك على أبعد تقدير أثناء تسليم البضائع.
(3) يجب الإشارة إلى أن المعلومات المحددة في الفقرة الأولى مقدمة لأغراض تجارية وفقًا لأدوات الاتصال عن بعد المستخدمة وفي إطار مبادئ النوايا الحسنة ، بطريقة تحمي القاصرين والبالغين الذين يفتقرون إليها. قوة التمييز أو محدودة.
(4) في حالة استخدام أدوات الاتصال اللفظي عن بعد مثل الهاتف ، يجب أيضًا إبلاغ المستهلك بوضوح بهوية البائع أو المزود والغرض التجاري من المحادثة في بداية كل مكالمة.
تأكيد المعلومات الأولية
المادة 6 - (1) ما لم يؤكد المستهلك كتابةً أنه حصل على المعلومات الأولية المحددة في المادة 5 ، لا يمكن إبرام العقد من قبل البائع أو المورد. يتم تأكيد العقود المبرمة في البيئة الإلكترونية أيضًا في بيئة إلكترونية.
حق الانسحاب
المادة 7 - (1) في العقود عن بعد ، يحق للمستهلك الانسحاب من العقد في غضون سبعة أيام دون إبداء أي سبب ودون دفع أي غرامة. يكفي إخطار الإخطار بشأن استخدام حق الانسحاب كتابةً أو مع ناقل بيانات دائم خلال هذه الفترة.
(2) يبدأ حق الانسحاب من يوم استلام المستهلك للبضائع في عقود تسليم البضائع ، ومن يوم إبرام العقد في عقود أخرى.
(3) في حالة عدم وفاء البائع أو المورد بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 ، يكون الحق في الانسحاب ثلاثة أشهر. تبدأ هذه الفترة في السريان من يوم استلام المستهلك للبضائع في عقود تسليم البضائع ، ومن يوم إبرام العقد في العقود الأخرى. ومع ذلك ، إذا تم الوفاء بالالتزامات المحددة في المادتين 5 و 6 في غضون ثلاثة أشهر ، فإن حق السبعة أيام من فترة الانسحاب المحددة في الفقرة الأولى يبدأ من يوم الوفاء بالالتزامات المذكورة. يكفي إخطار إعلان النوايا فيما يتعلق بممارسة حق الانسحاب كتابةً أو مع شركة نقل بيانات دائمة خلال هذه الفترة.
(4) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، لا يمكن للمستهلك ممارسة حقه في الانسحاب في العقود التالية. أ) عقود الخدمة التي يبدأ فيها أداء الخدمة بموافقة المستهلك قبل انتهاء حق الانسحاب. ب) العقود المتعلقة بالسلع التي يتم تحديد أسعارها في البورصة أو الأسواق المنظمة الأخرى. ج) قابلة لإعادة التدوير بطبيعتها ، معدة بما يتماشى مع رغبات المستهلك أو احتياجاته الشخصية بوضوح.
عقود تسليم البضائع غير الصالحة للشحن والمعرضة للإفساد السريع أو التي يحتمل أن تنتهي صلاحيتها.
ç) عقود التسجيلات الصوتية أو المرئية والبرامج والمواد الاستهلاكية للكمبيوتر بشرط أن يكون المستهلك قد فتح العبوة.
د) عقود تسليم الدوريات مثل الصحف والمجلات. هـ) عقود أداء خدمات المراهنات واليانصيب. و) فيما يتعلق بالخدمات التي يتم إجراؤها على الفور في بيئة إلكترونية والسلع غير الملموسة التي يتم تسليمها على الفور إلى المستهلك
انكماش. (5) للأداء الكامل أو الجزئي للدين المستحق للمستهلك أو البائع أو المورد أو المتعاون معه.
في العقود عن بعد حيث يتم منح الائتمان من قبل طرف ثالث ، إذا استخدم المستهلك حقه في الانسحاب ضمن أحكام هذه المادة ، ينتهي عقد الائتمان أيضًا دون أي التزام بدفع أي تعويض أو شرط جزائي. ومع ذلك ، لهذا ، يجب أيضًا إرسال إشعار الانسحاب إلى المُقرض كتابيًا. التزامات العودة المتبادلة للأطراف محفوظة.
عواقب ممارسة حق الانسحاب المادة 8 - (1) في حالة استخدام المستهلك لحق الانسحاب ، يتعين على البائع أو المورد
يلتزم بإعادة السعر الإجمالي الذي حصل عليه وجميع أنواع المستندات التي تعرض المستهلك للديون في غضون عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الاستلام ، دون تكبد أي تكلفة على المستهلك ، واسترداد البضائع في غضون عشرين أيام.
(2) إن انخفاض قيمة البضائع المستلمة أو وجود سبب يجعل الإرجاع مستحيلاً لا يمنع استخدام حق الانسحاب. ومع ذلك ، إذا كان الانخفاض في القيمة أو استحالة العودة ناتجًا عن خطأ المستهلك ، فيجب على البائع تعويض قيمة البضاعة أو نقصانها. التغييرات والتدهورات التي تحدث بسبب الاستخدام المعتاد للسلع لا تعتبر انخفاضا في القيمة.
المادة 9 - (1) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، يكون البائع أو المورد هو المستهلك.
يفي بموضوع الطلب في غضون ثلاثين يومًا على الأكثر من يوم تسليم الطلب. يمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها عشرة أيام ، بشرط أن يتم إخطار المستهلك كتابيًا أو من خلال ناقل بيانات مستمر.
(2) في الحالات التي يصبح فيها أداء السلع أو الخدمات الخاضعة للطلب مستحيلاً ، يجب إبلاغ المستهلك بهذا الوضع وإجمالي السعر المدفوع وأي مستند يضعه تحت الدين يجب أن يُعاد إليه في غضون عشرة أيام في الأخيرة. لا يعتبر الوضع الذي لا تكون فيه البضاعة في المخزون استحالة الوفاء بالبضائع.
(3) يجوز للبائع أو المورد تقديم سلعة أو خدمة أخرى للمستهلك بنفس الجودة والسعر ، بشرط استيفاء الشروط التالية.
أ) تم الاتفاق عليه في العقد. ب) فهم أن السلع أو الخدمات الخاضعة للعقد لا يمكن توريدها لسبب مبرر. ج) الحصول على موافقة المستهلكين من خلال إعلامهم بشكل واضح ومفهوم.
المادة 10 - (1) في حالة تسليم سلع أو خدمات غير خاضعة للطلب ؛ السلع أو الخدمات
باستثناء استخدام المنتج أو استهلاكه ، لا يمكن للبائع أو المورد المطالبة بأي حقوق ضد المستهلك. في مثل هذه الحالات ، لا يمكن تفسير صمت المستهلك على أنه إعلان قبول لإبرام العقد ، ولا يلتزم المستهلك بإعادة البضائع أو الحفاظ عليها.
الدفع بالبطاقة
المادة 11 - (1) في الحالات التي يتم فيها الدفع بواسطة بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو بطاقة دفع مماثلة دون إصدار مستند إنفاق في عقود عن بعد ، في حالة استخدام البطاقة بشكل غير قانوني من قبل شخص آخر ؛ تتم المعاملات وفقًا لأحكام قانون البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان رقم 5464 بتاريخ 23/2/2006 ولائحة البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/3/2007 ورقم 26458.
الاحتفاظ بالمعلومات وعبء الإثبات
المادة 12 - (1) يلتزم البائع أو المورد بإنشاء نظام لإعلام المستهلك وممارسة حقه في الانسحاب والاحتفاظ بهذه المعلومات في وسائط مكتوبة أو صوتية أو إلكترونية لمدة ثلاث سنوات.
(2) يلتزم البائع أو المزود بإثبات أن تسليم البضائع أو الخدمات غير الملموسة التي يتم تسليمها للمستهلك في البيئة الإلكترونية خالية من العيوب.
القسم الثالث أحكام متنوعة وختامية
المادة 13 - (1) إجراءات التقديم للعقود عن بعد المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/6/2003 ورقم 25137
تم إلغاء لائحة مبادئها ومبادئها. المادة 14 - (1) تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في تاريخ نشرها. تنفيذي
المادة 15 - (1) يتم تنفيذ أحكام هذا النظام من قبل وزير الصناعة والتجارة.